عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
درس الفجر
5939 مشاهدة
من شروط الصلاة: رفع الحدث

وأما الشروط التي تختص بالصلاة، فإنها خمسة، رفع الحدث، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، هذه معروف أنها من شروط الصلاة، اثنان يتعلقان بالطهارة الأول: رفع الحدث، والحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، أمر معنوي يقوم بالبدن، إذا انتقض الوضوء بناقض من النواقض أصبح صاحبه يقال إنه محدث، ولكن ليس عليه علامة يعرف بها، لو رأيت اثنين أحدهما على طهر، والثاني محدث ليس على طهر، ما ميزت بينهما ما عرفت هذا من هذا؛ لأن الحدث أمر معنوي.
فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه محدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث، فإن كان حدثا أكبر فإنه يرفعه بالاغتسال، وإن كان أصغر فإنه يرفعه بالوضوء، فلا بد أن يرفع هذا الحدث؛ حتى تقبل منه عبادته، أمر الله –تعالى- بالوضوء عند القيام للصلاة يعني لا تقوموا إلا وأنتم متطهرون فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يعني لا بد أن تكونوا على هذه الطهارة فجعلها شرطا لأداء الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة، وجعل لها أسبابا بحيث أنه يبقى على طهارته حتى يأتي بموجب من موجبات الوضوء.