إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
درس الفجر
6949 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: رفع الحدث

وأما الشروط التي تختص بالصلاة، فإنها خمسة، رفع الحدث، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، هذه معروف أنها من شروط الصلاة، اثنان يتعلقان بالطهارة الأول: رفع الحدث، والحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، أمر معنوي يقوم بالبدن، إذا انتقض الوضوء بناقض من النواقض أصبح صاحبه يقال إنه محدث، ولكن ليس عليه علامة يعرف بها، لو رأيت اثنين أحدهما على طهر، والثاني محدث ليس على طهر، ما ميزت بينهما ما عرفت هذا من هذا؛ لأن الحدث أمر معنوي.
فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه محدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث، فإن كان حدثا أكبر فإنه يرفعه بالاغتسال، وإن كان أصغر فإنه يرفعه بالوضوء، فلا بد أن يرفع هذا الحدث؛ حتى تقبل منه عبادته، أمر الله –تعالى- بالوضوء عند القيام للصلاة يعني لا تقوموا إلا وأنتم متطهرون فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يعني لا بد أن تكونوا على هذه الطهارة فجعلها شرطا لأداء الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة، وجعل لها أسبابا بحيث أنه يبقى على طهارته حتى يأتي بموجب من موجبات الوضوء.

line-bottom